المحقق الأردبيلي
224
مجمع الفائدة
ولو اشتركا في النقب والاخراج قطعا إن بلغ نصيب كل واحد نصابا . ولو اشتركا في النقب وأخرج أحدهما ، اختص بالقطع . ولو أخرجه أحدهما إلى حد النقب فأدخل الآخر يده فأخرجه ، قطع خاصة . ولو أخرجه الأول إلى ظاهر النقب فأخذه الآخر قطع الأول خاصة .